المادة 3
يتم التكوين الأولى للسلك المنشأ :
بهذا المرسوم بإدماج الاعوان العاملين بوزارة سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي | البريد والمواصلات في تاريخ أول يناير سنة 1980 بوزارة البريد والمواصلات. ---- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل.
والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1369 الموافق 23 يناير سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 25- المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي يرسم مايلي :