مرسوم رقم 83-577
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-577 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2666
المادة الأولى
ينشأ بوزارة البريد والموصلات، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار إليه أعلاه. :
المادة : : يتولى وزير البريد والمواصلات تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه اعلاء.