مرسوم رقم 83-576
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662
المادة 4
بعد التقنيون السامون في طب الرياضة في حالة خدمة فعلية في المركز الوطني للطب الرياضي وفي المراكز الطبية الرياضية وكذلك في الهياكل الصحية التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة.