مرسوم رقم 83-576
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662
المادة 3
يكلف التقنيون السامون في طب الرياضة تحت سلطة الاطباء المتخصصين في الطلب الرياضي، بالاضافة الى المهام المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 80 112 المؤرخ في 12 للجمهورية الجزائرية 2663 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، بتطبيق التوجيهات المتعلقة بحماية صحة الرياضي ونظافة المنشآت الرياضية وكذلك تنفيذ التعليمات الخاصة بالطب الرياضي.