المادة الأولى
يخضع المساعدون في الطب الرياضي المنصوص عليهم في المرسوم رقم 24-263 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 28 80-112 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص - بالتقنيين السامين في الصحة.
ويأخذ تسمية التقنيين السامين في طب العمل...
المادة : : يخضع التقنيون السامون في طب الرياضة أيضا للاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 3 الى 6 أدناه، وذلك في اطار الأمرين رقم 1-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 ورقم 76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين - أعلاه.