الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 8
يطبق هذا الفصل على ضرائب الدخل المحصلة الحساب كل من الدولتين وجماعاتهما الاقليمية كيفما كان نظام التحصيل.
تعد ضرائب على الدخل الضرائب على الدخل الاجمالي أو على عناصر الدخل (بما في ذلك القيمة المضافة). 2 تستهدف أحكام هذا الفصل تجنب ازدواجية فرض الضريبة التي يمكن أن تترتب على التحصيل الآتي أو المتعاقب للضريبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، في هذه الدولة وفى الدولة الاخرى بالنسبة الى الاشخاص المعنيين في مفهوم المادة الاولى) الذين تحدد اقامتهم طبقا للمادة 2 على انها موجودة في احدى الدولتين
3 - الضرائب الحالية التى يطبق عليها هذا الفصل هي : 1 (1) في الجزائر :
1 - الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية. アー الضريبة على أرباح المهن غير التجارية الضريبة على دخل الديون، والودائع والكفالات
د - الضريبة المباشرة البترولية ه الدفع الجزافي الذي يتحمله أصحاب العمل والمدينون بالراتب و الضريبة على المرتبات العمومية والخصوصية والتعويضات والمنافع والأجور، والمعاشات والربوع العمرية.
را - الضريبة التكميلية على مجموع الدخل
ح - الرسم على النشاط المهني
ط - المساهمة الجزافية الفلاحية
ى - الرسم العقاري على الاملاك المبنية ك الرسم الجزافي. 2 ( ) في فرنسا :
1 - الضريبة على الدخل
ب - الرسم على الاجوره
3- الضريبة على الشركات، بما في ذلك جميع الاقتطاعات في الاصل وجميع أنواع الخصم القبلية والتسبيقات المستنزلة من الضرائب المذكورة أعلاه.
4 - تطبق الاتفاقية كذلك على الضرائب النظيرة أو المماثلة التي ذكرت في الفقرة الثالثة من هذه المادة والتي يمكن أن تستحدث وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها، وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها بعضا بالتعديلات المدخلة على تشريعها الجبائي بمجرد اصدارها. 2646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه المادة و لا يخضع دخل الاملاك العقارية، بما في ذلك أرباح المستثمرات الفلاحية والغابية، للضريبة الا في الدولة التي توجد فيها هذه الاملاك.