مرسوم رقم 83-575
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-575 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. 2639 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983ء يتضمن
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يكون معنى أى عبارة غير محددة في هذه الاتفاقية لدى تطبيقها في احدى الدولتين، هو المعنى الذي يخوله اياها قانون هذه الدولة، فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، الا اذا تطلب السياق تفسيرا مغايرا.