مرسوم رقم 83-575
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-575 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. 2639 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983ء يتضمن
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تعنى عبارة «السلطات المختصة في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ما يأتي :
1 - فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض
ب - فيما يخص الجمهورية الفرنسية، الوزير المكلف بالميزانية أو ممثله المفوض.