الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
لا يخضع المواطنون والشركات والتجمعات الأخرى التابعة لاحدى الدولتين في الدولة الأخرى الضرائب أكثر ارتفاعا من التي تفرض على المواطنين، والشركات والتجمعات الأخرى في هذه الدولة، إذا كانوا في الوضعية نفسها، 2 يستفيد على الخصوص، مواطنو احدى الدولتين الخاضعون للضريبة في اقليم الدولة الأخرى من الاعفاء، والتنزيل في الاساس والخصم والتخفيض في الضرائب أو الرسوم، بسبب الكفالة العائلية، حسب الشروط نفسها التي يخضع لها باعتبار هذه المنشأة مؤسسة مستقرة وفقا لاحكام | مواطنوا هذه الدولة، هذه الفقرة
5 - تعتبر مؤسسة تأمين تابعة لأحدى الدولتين مؤسسة مستقرة في الدولة الأخرى متى كان لها ممثل له صلاحية الزامها وتتقاضى بواسطته أقساطا في اقليم الدولة المذكورة، وتؤمن الاخطار الموجودة في هذا الاقليم أو تبرم عقود تأمين فيه بصفة أعم