الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
التطبيق هذه الاتفاقية تعتبر أملاكا عقارية الأموال والحقوق التي يمنحها هذه الصنة، التشريع
3 - لا يخضع مواطنو دولة عندما يغادرون اقليم الدولة الأخرى بصفة مؤقتة أو نهائية، الشكلية الابراء الجبائي،
4 - في حالة ما اذا منحت الجزائر في اتفاقية جبائية تبرمها مع دولة أخرى نظاما أكثر امتيازا المواطني هذه الدولة فيما يتعلق بالضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية، فان هذا النظام يمتد إلى مقيمي فرنسا.
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2645