الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
I تعنى عبارة مؤسسة مستقرة» في مفهوم هذه الاتفاقية، منشأة ثابتة للاعمال، تمارس بواسطتها آية مؤسسة كامل نشاطها أو بعضه 2 تتمثل المؤسسات المستقرة فيما ياتي :
ا - مقر استغلال ب فرح E - E مكتب بيع يمون الدولة التي يوجد بها.
د مصنع 2644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه ه مهنل
و - منجم، مقلع، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية
ز - ورشة بناء أو تركيب ح محل بيع.
3 - لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة اذا كانت :
1 - البضائع التي تملكها المؤسسة مخزونة لتتولى مؤسسة أخرى تحويلها فقط ب منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع لارسالها للمؤسسة نفسها في الدولة الأخرى.
ج منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض الاشهار والتزويد بالمعلومات والبحث العلمي أو نشاطات مماثلة تكون بالنسبة للمؤسسة ذات طابع اعدادي أو اضافي شريطة ألا يسجل بها أي طلب. -4 عندما يعمل شخص لحساب مؤسسة وتتوفر لديه في احدى الدولتين سلطات يمارسها عادة تسمح له بابرام العقود باسم المؤسسة، فان هذه المؤسسة تعتبر ذات مقر مستقر في هذه الدولة بالنسبة لكل النشاطات التي يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة إلا إذا كانت نشاطات هذا الشخص تنحصر فيما أشير اليه في الفقرة الثالثة أعلاه والتي اذا كانت تمارس بواسطة منشأة ثابتة للاعمال، لا تسمح الجبائي المعمول به في البلد الذي توجد فيه هذه الاملاك لاسيما أسهم الشركات وحصصها التي يكون في الواقع هدفها الوحيد اما بناء عقارات أو مجموعات عقارات أو اقتناؤها قصد تجزئتها كي تمنح للشركات بعنوان الملكية أو التمتع، واما تسيير هذه العقارات أو مجموعات العقارات المجزأة على هذه الصورة، وكذلك حقوق الانتفاع بالاملاك العقارية ما عدا الديون المختلفة التي تكون مضمونة برهم عقاري واذا تعلق الأمر بمعرفة ما اذا كان في الامكان اعتبار ملك أو حق ملحق بعقار حل ذلك وفق تشريع الدولة التي يوجد باقليمها الملك المعنى أو الملك الذي يتعلق به الحق المقصود.