الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 39
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول دون تحديده لجل لها، غير أنه يمكن كل واحدة من الدولتين بعد سنة 1984، بواسطة اشعار قبلى لا يقل تاريخه من ن أشهر يبلغ عن الطريق الدبلوماسي، أن تفسخها في نهاية السنة المدنية، 2 تطبق في هذا الحال هذه الاحكام مرة أخيرة فيما يأتي :
1 - فيما يتعلق بالضرائب المحصلة عن طريق الخصم من الاصل على المبالغ الموضوعة رهن الدفع في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة المدنية التي تم الاشعار بفسخ الاتفاقية في نهايتها،
ب - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل تطبق على الدخل المحقق خلال السنة المدنية التي تم الاشعار بالفسخ في نهايتها أو المتعلقة بالسنة المالية المحاسبية التي تقفل خلال هذه السنة، た - فيما يتعلق بضرائب التركات : تطبق على التركات المفتوحة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة المدنية التي تم الاشعار بفسخ الاتفاقية في نهايتها، د فيما يتعلق بحقوق التسجيل الأخرى وحقوق الطابع على العقود، الاحكام الصادرة في أجل الأشعار أقصاه بفسخ 31 ديسمبر الاتفاقية من في السنة نهايتها. المدنية التي تم وثباتا لذلك وقع الطرفان المعضيان أدناه والمفوضان قانونا هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 17 مايو سنة 1982 في نسختين احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
من حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية محمد طرباش في جورجي الامين العام سفير لوزارة المالية ممثل سامي الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2655 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية