الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 38
1 - تخطر كل واحدة من الدولتين الدولة الأخرى باتمام الاجراءات التي يتطلبها تشريعها لتطبيق هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يعقب يوم تسليم آخر اخطار بشأنها، 2 تطبق هذه الاحكام أول مرة :
1 - فيما يتعلق بالضرائب المحصلة عن طريق الخصم من الاصل على المبالغ الموضوعة رهن الدفع ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،
- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، تطبق على الدخل المحقق خلال السنة المدنية التي تدخل أثناءها الاتفاقية حيز التنفيذ أو التي ترتبط بالسنة المالية المحاسبية التي تقفل خلال هذه السنة،
ج - فيما يتعلق بالضرائب على التركاب بالنسبة لتركات الاشخاص المتوفين ابتداء من يوم دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ د فيما يتعلق بحقوق التسجيل وحقوق الطابع على العقود والاحكام الصادرة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 3 يتوقف تطبيق أحكام اتفاقية 2 أكتوبر سنة 1968، بين فرنسا والجزائر الرامية إلى الغاء ازدواجية فرض الضريبة واقامة قواعد المساعدة الادارية المتبادلة في الميدان الجبائي ابتداء من دخول أحكام هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أول مرة.