مرسوم رقم 83-575
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-575 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. 2639 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983ء يتضمن
الباب الرابع — اللجنة المختلطة
المادة 37
تجتمع اللجنة المختلطة مرة واحدة كل سنة على الاقل. 2654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه