الباب الرابع — اللجنة المختلطة
المادة 36
اذا اثبت المدين بالضريبة ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجبائية في احدى الدولتين لا تطابق مبادىء هذه الاتفاقية، أمكنه عرض قضيته على السلطات المختصة في الدولة الأخرى خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل ، الضرائب، واذا اعترف بصواب طلبه تتفق هذه السلطات مع السلطات المختصة في الدولة الأولى اذا اقتضى الأمر، خلال اجتماع اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 35 قصد تجنب فرض الضريبة التي لا تطابق الاتفاقية.