الباب الرابع — اللجنة المختلطة
المادة 35
1 تتشاور السلطات المختصة في الدولتين قصه التوصل إلى اتفاق يحدد كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية ضمع لجنة مختلطة تتكون من ممثلين متساويين في العدد من الدولتين 2 اذا كان تشريع احدى الدولتين موضوع - تعديلات تمس طبيعة أو طابع الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بقدر محسوس، فان اللجنة المختلطة تجتمع لتحديد التعديلات التي يقتضى الاس ضرورة ادخالها على هذه الاتفاقية. ::
3 - تكون صعوبات تطبيق هذه الاتفاقية من اختصاص اللجنة المختلطة.