الباب الثالث — المساعدة الادارية
المادة 34
تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما بعضا في ميدان تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وعلى الزيادات في الحقوق والرسوم الاضافية وتعويضات التأخير والفوائد، والنفقات المرتبطة بهذه الضرائب اذا كانت هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين الدولة الطالبة ونظمها، وذلك حسب القواعد الخاصة بتشريع الدولتين وتنظيمهما، 2 بناء على التماس الدولة الطالبة، تحصل الدولة المطلوب منها الديون الجبائية لتلك الدولة.
وفقا للتشريع والعرف الاداري المطبقين على ديونها الجبائية الخاصة بها، إلا إذا نصت هذه الاتفاقية على أحكام مخالفة لذلك، -3 لا تطبق أحكام الفقرة السابقة الا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة الطالبة والتي لا يمكن أن يطمع فيها.
4 - لا تكون الدولة المطلوب منها مجبرة على تلبية الطلب في الحالتين التاليتين :
ا اذا لم تستنفد الدولة الطالبة في اقليمها جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية.
اذا رأت أن الدين الجبائي يتنافي وأحكام هذه الاتفاقية. -5 يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جباني مصحوب مصحوبا بما ياتي :
ا - شهادة تثبت ان الدين الجبائي يتعلق بضريبة مذكورة في الاتفاقية ولا يمكن أن يطعن فيها.
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية
ب - نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الطالبة
ج - أي وثيقة أخرى مطلوبة للتحصيل د واذا اقتضى الحال نسخة مصدقة طبق الاصل لاى قرار صادر عن هيئة إدارية أو من محكمة، يتعلق بذلك.
6 - يقبل السند الذى يسمح بالتنفيذ في الدولة الطالية، اذا اقتضى ، الأمر، ويصدق ويكمل أو يعوض، وفقا للاحكام المعمول بها في الدولة المطلوب منها، في أقراب الأجال التي تلي تاريخ تسلم طلب المساعدة بسند يسمح بالتنفيذ في الدولة المطلوب منها،
7 - لا يطبق على المسائل المتعلقة باجال تقادم الدين الجبائي الا تشريع الدولة الطالبة 8 - يكون لاعمال التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوب منها بناء على طلب المساعدة والتي يترتب عليها توقيف أو قطع أثر التقادم وفقا لتشريع هذه الدولة الاثر نفسه في مفهوم تشريع الدولة الطالبة. وتعلم الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بالاجراءات المتخذة في هذا الشأن.
و - يكون للدين الجبائي الذي تقدم المساعدة في تحصيله الضمانات والمزايا نفسها التي تكون للديون المماثلة في الدولة المطلوب منها.
10 - اذا كان الدين الجبائي لدولة موضوع طعن ولم يتم الحصول على الضمانات التي ينص عليها تشريع هذه الدولة فان سلطاتها الجبائية يمكنها قصد حماية حقوقها أن تطلب من السلطات الجبائية في الدولة الأخرى اتخاذ الاجراءات التحفظية التي يخولها تشريع هذه الدولة أو تنظيمها.
واذا رأت الدولة الأخرى أن فرض الضريبة لم يؤسس وفقا لاحكام الاتفاقية امكنها أن تطلب للجمهورية الجزائرية 2653 في الحين اجتماع اللجنة المختلطة المذكورة في الباب الرابع.