الباب الثالث — المساعدة الادارية
المادة 33
I - ترسل السلطات الجبائية في كل واحدة من الدولتين للسلطات الجبائية في الدولة الاخرى المعلومات ذات الطابع الجبائي التي يمكنها أن تحوزها وتكون مفيدة للسلطات الاخيرة لتأسيس الضرائب المشار إليها في هذه المعاهدة وتحصيلها المنتظم، لا يسمح بالاطلاع على المعلومات المتبادلة بهذه الطريقة التي تبقى سرية لغير الاشخاص الذين كلفوا بوعاء الضريبة المشار اليه في هذه الاتفاقية وتحصيلها، ولا يمكن تبادل أية معلومات يمكن أن تغشى سرا تجاريا أو صناعيا أو نمطا تجاريا أو معلومات يتنافى تبادلها والنظام العام.
3- يتم تبادل المعلومات تلقائيا أو بناء على طلب يذكر حالات ملموسة. وتتفق السلطات المختصة في الدولتين على تحديد قائمة المعلومات المتبادلة تلقائيا.