الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الثالث — حقوق التسجيل ما عدا حقوق التركة حقوق الطابع
المادة 31
1 - تستحق الحقوق المرتبطة بعقد أو حكم خاضع لاجبارية التسجيل - مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أدناه في الدولة التي حرر بها العقد أو صدر فيها الحكم.
عندما يقدم عقد حرر في احدى الدولتين أو حكم صادر فيها للتسجيل في الدولة الأخرى فان الحقوق المطبقة في هذه الدولة تحدد تبعا للقواعد التي ينص عليها تنظيمها الداخلي.
2 - لا تخول العقود التأسيسية للشركات أو التعديلية لعقد الشركة تحصيل حق المساهمة النسبي الا في الدولة التي يوجد بها المقر القانوني للشركة. واذا تعلق الأمر بإدماج أو بعملية مماثلة، فان التحصيل يتم في الدولة التي يوجد بها مق الشركة المستوعبة أو الجديدة. 2652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه غير انه خلافا لاحكام المقطع السابق، فان حق المساهمة مطلوبا على العقارات والمتاجر التي تقدم في شكل ملكية أو انتفاع وكذلك حق الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتعلق بالعقار كله أو جزئه لا يحصل الا في الدولة التي يوجد باقليمها هذه العقارات أو المتاجر.
3 - لا تخضع المقود أو الاحكام المتضمنة نقل ملكية العقارات أو المتاجر أو الانتفاع بها والعقود أو الاحكام المتضمنة تحويل الانتفاع بمقار وكذلك التي تثبت التنازل عن حق في الايجار أو من الاستفادة من وعد بالايجار يتعلق بالعقار كله أو جزئه، إلا لحق التحويل ورسم الاشهار العقارى في الدولة التي توجد باقليمها هذه العقارات أو المتاجر.