مرسوم رقم 83-575
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-575 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. 2639 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983ء يتضمن
الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 30
خلاقا لاحكام المواد من 24 الى 29 تحتفظ كل دولة لنفسها بحق حساب الضريبة على الأموال الموروثة المخصصة لاخضاعها المحض، بالمعدل الذي يطابق مجموع الاموال التي قد تكون خاضعة للضريبة حسب تشريعها الداخلي.