المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاقية الديمقراطية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمى الى الغاء ازدواجية فرض الضريبة ووضع قواعد المساعدة الادارية المتبادلة في الميدان الجبائي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
رغبة منهما في تجنب ازدواجية فرض الضريبة، وفي وضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والضريبة على التركات وحقوق التسجيل وحقوق الطابع، اتفقتا في هذا الشأن على الاحكام التالية :