الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 29
I تخصم الديون المرتبطة بالمؤسسات المذكورة في المادتين 25 و 26 من قيمة الأموال المخصصة لها.
واذا كانت المؤسسة عملك حسب الحالة مؤسسة مستقرة أو مقرا ثابتا في الدولتين، فان الديون تخصم من قيمة الأموال المخصصة للمؤسسة أو المقر الثابت اللذين تعود اليهماء 2 تخصم الديون المضمونة بعقارات أو حقوق عقارية او بالاموال المذكورة في المادة 27 أو بالاموال المخصصة لممارسة مهنة حرة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26، أو بالأموال المخصصة المؤسسة من النوع المذكور في المادة 25 كلها من قيمة هذه الاموال.
لا ينطبق هذا الحكم على الديون المذكورة في الفقرة الأولى، الا اذا كانت هذه الديون غير مغطاة بالخصم المنصوص عليه في هذه الفقرة.
3- تخصم الديون غير المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من قيمة الاموال التي تنطبق عليها احكام المادة 28
4 - اذا تجاوز أحد الديون قيمة الاموال التي يخصم منها في احدى الدولتين وفقا لاحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة فان الناتج يستنزل من قيمة الأموال الأخرى الخاضعة للضريبة في هذه الدولة |
5 - تطبيقا للخصم المنصوص عليه في الاحكام السابقة، عندما يكون استنزال أحد الديون خاضعا للتشريع الجارى به العمل في احدى الدولتين.
ولشروط شكلية مغايرة للشروط التي يحددها التشريع الجارى به العمل في الدولة الأخرى بخصوص دين من نفس النوع، فانه يتعين حينئذ على الدولة التي يخصم بها الدين وفقا للاحكام السابقة أن تقبل الخصم وبالرجوع إلى الشروط الشكلية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في الدولة التي تكون لها هذه الشروط أقل تقييدا.