مرسوم رقم 83-575
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-575 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. 2639 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983ء يتضمن
الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 27
لا تخضع الاملاك المنقولة الحسية، بما في ذلك الاثاث التأثيثي والامتعة والاشياء المنزلية، وكذلك القطع والمجموعات الفنية عدا الاثاث المذكور في المادتين 25 و 26 للضريبة على التركات الا في احدى الدولتين التي توجد فيها فعلا عند تاريخ الوفاة.