مرسوم رقم 83-575
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-575 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. 2639 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983ء يتضمن
الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 26
لا تخضع الاملاك المنقولة الحسية أو غير الحسية المرتبطة بمقر ثابت والمخصصة لممارسة مهنة حرة في احدى الدولتين، للضريبة على التركات الا في الدولة التي يوجد بها هذا المتر الثابت.
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2651