الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 22
يكون تجنب ازدواجية فرض الضريبة حسب الكيفية الآتية : 1 (1) في الجزائر :
ا - يعفى الدخل غير المذكور في الفقرة «ب»
أدناه من الضرائب الجزائرية المذكورة في الفقرة الثالثة «أ» من المادة الثامنة (8) اذا خضع هذا الدخل للضريبة بفرنسا طبقا لهذه الاتفاقية،
ب - يخضع للضريبة في الجزائر الدخل الوارد من فرنسا المذكور في المواد 13 و 14 و 19 طبقا لاحكام هذه المواد بالنسبة لمبلغه الاجمالي.
وتخول الضريبة الفرنسية المحصلة عن هذا الدخل المقيمين في الجزائر الحق في اعتماد للضريبة يطابق مبلغ الضريبة الفرنسية المرتبطة بهذا الدخل، ويخصم هذا الاعتماد عن الضرائب المذكورة في الفقرة 3 «ب» من المادة 8 لدى تأسيس الضرائب التي تشتمل على الدخل المقصود،
ج - تحسب الضريبة الجزائرية خلافا لاحكام المقطع «1» على أساس الدخل الخاضع للضريبة في الجزائر وفقا لهذه الاتفاقية، وبمعدل يطابق في المجموع الدخل الخاضع للضريبة حسب التشريع الجزائري.
2) (2) في فرنسا : 1 يعفى الدخل غير المذكور في المقطعين «ب» و «ح» أدناه، من الضرائب الفرنسية المذكورة في الفقرة 3 «ب» من المادة 8، اذا كان هذا الدخل خاضعا للضريبة في الجزائر طبقا لهذه الاتفاقية لما - يعنى من الضرائب الفرنسية الدخل المذكور في النقرة الأولى من المادة 10 الذي يرد من 2650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه نشاط مؤسسة مستقرة موجودة في الجزائر ويخضع للضريبة في فرنسا الدخل المماثل اذا لم يكن مرتبطا بنشاط مؤسسة مستقرة موجودة في الجزائر، غير أنه في حالة تطبيق الرسم الجزافي في الجزائر وفقا لاحكام المادة 10 ، الفقرة 5، فان قسم هذا الرسم المرتبط بالايرادات المأخوذة في الحسبان عملا بالمادة 10 الفقرة 2 يخصم من هذه الايرادات لتحديد الربح الخاضع للضريبة في فرنساء يخضع المبلغ الاجمالي للدخل المشار اليه في た المواد 13 و 14 و 19 الوارد من الجزائر، للضريبة في فرنسا وفقا لاحكام هذه المواد. وتغول الضريبة الجزائرية المحصلة عن هذا الدخل المقيمين في فرنسا، الحق في اعتماد للضريبة يطابق مبلغ الضريبة الجزائرية المحصلة ولا يمكنه أن يتجاوز مبلغ الضريبة الفرنسية المرتبطة بهذا الدخل ويخصم هذا الاعتماد من الضرائب المذكورة في الفقرة 3 «ب» من المادة 8 لدى تأسيس الضرائب التي تشتمل على الدخل المقصود.
د - تحسب الضريبة الفرنسية خلافا لاحكام المقطعين «أ» و «ب» على أساس الدخل الخاضع للضريبة في فرنسا طبقا لهذه الاتفاقية وبمعدل يطابق مجموع الارباح الخاضعة للضريبة حسب التشريع الفرنسي.