مرسوم رقم 83-575
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-575 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. 2639 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983ء يتضمن
الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 21
لا يخضع الدخل غير المذكور في المواد السابقة للضريبة الا في دولة الموطن الجبائي للمستفيد ما عدا اذا ارتبط بنشاط مؤسسة مستقرة يملكها هذا المستفيد في الدولة الأخرى.