الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
1 (1 تعنى العبارات الاتية في مفهوم هذه الاتفاقية ما يأتي، الا اذا تطلب السياق تفسيرا مغايرا لذلك :
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية
1 - تعنى (دولة ) و (دولة أخرى حسب الحالة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الفرنسية
ب - تشمل كلمة «الشخص الاشخاص الطبيعيين والشركات وجميع تجمعات الاشخاص الاخرى
ج - تعنى كلمة (الشركة) أي شخص معنوى أو أي كيان يعتبر شخصا معنويا بغية فرض الضريبة عليه،
د - تعنى عبارة مؤسسة احدى الدولتين»
و مؤسسة الدولة الاخرى تباعا، مؤسسة يستغلها مقيم تابع لاحدى الدولتين، ومؤسسة يستغلها مقيم تابع للدولة الأخرى.
ه تعنى حركة النقل الدولية أى نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة يوجد مقر ادارتها الفعلية في احدى الدولتين، الا اذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل الا بين نقاط موجودة في الدولة الاخرى. 2 (2) تنطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي :
1 - اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المياه الاقليمية وما وراءها حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال موارد قمر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي アー مقاطعات الجمهورية الفرنسية في أروبا وما وراء البحر بما في ذلك المياه الاقميمية وما وراءها حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الفرصة حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلاب وارد قمر البحار وباطي ارضها و مياهها الفوقية وفقا للقانون الأولى.
المادة . 1 (1) تعنى عبارة مقيم تابع لاحدى الدولتين.
في مفهوم هذه الاتفاقية أى شخص خاضع للضريبة للجمهورية الجزائرية 2643 في هذه الدولة بموجب تشريعها بسبب موطنه ومقر إدارته، أو أي مقياس ذي طبيعة مشابهة. 2 (2) عندما يكون شخص طبيعي مقيما في احدى الدولتين، تسوى وضعيته بالكيفية الاتية تيما لاحكام الفقرة 1 :
ا - يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما اذا كان له سكن دائم في الدولتين فانه يعتبر مقيما في الدولة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية).
ب اذا لم يكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية أو لم يكن له سكن دائم في كلتا الدولتين، عد مقيما في الدولة التي يقطع بها عادة، ج اذا كان هذا الشخص يقطن عادة في كلا 4 البلدين أو لا يقطن فيهما عد مقيما في الدولة التي يتمتع بجنسيتها، د - اذا لم تسمح المقاييس السابقة بتحديد الدولة التي يقيم بها الشخص فصلت السلطات المختصة في الدولتين القضية باتفاق مشترك. 3 (3) عندما يكون الشخص غير الطبيعي مقيما في الدولتين، وفقا لاحكام الفقرة (1) يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.