الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 19
يخضع للضريبة في الدولة الأخرى، الدخل الذي يحصل عليه مقيم احدى الدولتين من أنشطته الخاصة التي يمارسها فيها باعتباره فنانا استعراضيا كفنان المسرح والسينما والاذاعة أو التلفزة، أو كموسيقى أو كرياضي الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية
2 - اذا كان دخل الانشطة التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي، شخصيا وبهذه الصفة، لا يدفع للفنان أو الرياضي نفسه بل يدفع الشخص آخر، فان هذا الدخل يخضع للضريبة، في الدولة التي تمارس بها أعمال الفنان أو الرياضي خلافا لاحكام المواد 10 و 16 و 18 ء
3 - خلافا لاحكام الفقرة الأولى، لا تخضع للضريبة الرواتب أو الارباح والأجور وأي دخل أخر مماثل يتحصل عليه فنان استعراضي أو رياضي مقيم في احدى الدولتين، عن أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة الأخرى، الا اذا كانت هذه الانشطة ممولة بنسبة كبيرة من أموال عمومية تابعة للدولة الأولى، أو احدى جماعاتها الاقليمية أو أحد أشخاصها المعنويين في مفهوم القانون العام، 4 حين يدفع دخل الفنان الاستعراضي أو الرياضي عن أنشطته التي يمارسها شخصيا وبهذه الصفة في احدى الدولتين لشخص آخر غيره لا يخضع هذا الدخل للضريبة الا في الدولة الأخرى.
خلافا لاحكام الفقرة الثانية، وأحكام المواد 10 و 16 و 18 اذا كان هذا الشخص الآخر ممولا بنسبة كبيرة من أموال عمومية تابعة لهذه الدولة الأخرى أو احدى جماعاتها الاقليمية، أو أحد أشخاصها المعنويين في مفهوم القانون العام أو اذا كان هذا الشخص الآخر هيئة تابعة للدولة الاخرى لا تستهدف ريحا ماليا في هذه الدولة الأخرى.