مرسوم رقم 83-575
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-575 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. 2639 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983ء يتضمن
الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 18
يخضع الدخل الذي يتحصل عليه شخص مقيم في احدى الدولتين من ممارسة مهنة حرة أو أى نشاط آخر ذي طابع حر للضريبة في الدولة الاخرى كالآتي :
1 - اذا كان له في هذه الدولة الأخرى مقر ثابت الممارسة نشاطه حسب الدخل المحسوب على هذا المقر الثابت، باب اذا انعدم المقر الثابت وكان يمارس نشاطه كليا أو جزئيا في الدولة الأخرى، حسب الدخل الذي يدره النشاط المذكور ويأتيه من هذه الدولة الأخرى.