الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 17
لا تخضع الرواتب والاجور والتعويضات أو المرتبات الأخرى والمعاشات والربوع العمرية التي تدفع لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير أحدى الدولتين أو الجماعات الاقليمية أو الاشخاص المعنويين في مفهوم القانون العام الذين لهم صفة الطابع الادارى في هاتين الدولتين التي تفرض للضريبة بعنوان الدفع الجزافي الذي يتحمله اصحاب العمل والمدنيون بالرواتب أو الرسم على الاجور، الا في الدولة التي يكون فيها لهؤلاء ما يأتي :
مود موطن أو مؤسسة مستقرة، أو مقر ثابت يتحمل أعباء هذه الرواتب، أو يمارسون نشاطهم مدة تتجاوز 90 يوما - خلال سنة مدنية، أو يوقدون أكثر من عشرة أجراء خلال - السنة المدنية الواحدة.