الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 16
لا تخضع الأجور والرواتب والمرتبات الأخرى المماثلة التي يتقاضاها الشخص الذى يكون له موطن في احدى الدولتين بعنوان وظيفة مأجورة للضريبة في غير هذه الدولة الا اذا كانت الوظيفة ممارسة في الدولة الأخرى، ولم تكن هناك اتفاقيات خاصة تنص على أنظمة خاصة في هذا الميدان. أما اذا كانت الوظيفة ممارسة في الدولة الأخرى فان الرواتب المقبوضة بهذه الصفة تخضع للضريبة في هذه الدولة. 2 خلافا لاحكام الفقرة الأولى أعلاه، فأن
- التي يتقاضاها الشخص الذي يكون له الرواتب موطن في أحدى الدولتين بعنوان وظيفة مأجورة يمارسها في الدولة الأخرى، لا تخضع للضريبة الا في الدولة الأولى، إذا توفرت الحالات الثلاث الآتية مجتمعة :
1) (1) إذا كان المستفيد يقطع في الدولة الاخرى فترة زمنية أو فترات زمنية لا يتجاوز مجموعها هو يوما خلال السنة الجبائية المعنية، ب اذا كانت الرواتب التي يدفعها صاحب عمل ليس له موطن في الدولة الأخرى.
ج) اذا كانت الرواتب غير مقتطعة من أرباح وسسة مستقرة أو من مقر ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. -3 خلافا للاحكام التي سبقت في هذه المادة لا تخضع الرواتب التي يتقاضاها مقيم احدى الدولتين بعنوان وظيفة مأجورة تمارس على متن باخرة أو طائرة مستغلة في حركة النقل الدولية للضريبة ا في هذه الدولة.