الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 15
I - مر مراعاة لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة أدناه، لا تخضع المعاشات والرواتب الأخرى المماثلة التي تدفع المقيم احدى الدولتين بعنوان وظيفة سابقة للضريبة الا في هذه الدولة 2 لا تخضع المعاشات والمبالغ الأخرى التي تدفع تطبيقا لتشريع الضمان الاجتماعي في احدى الدولتين للضريبة الا في هذه الدولة، 3 لا تخضع المعاشات التي تدفعها إحدى
- الدولتين، أو أحدى جماعاتها الاقليمية أو أحد أشخاصها المعنويين، في مفهوم القانون العام مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من أموال تجمعته 2648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه لها لشخص طبيعي بعنوان خدمات مقدمة لهذه الدولة أو الجماعة أو الشخص المعنوى التابع للقانون العام للضريبة الا في هذه الدولة.