الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 14
I تخضع الاتاوى الآتية من أحدى الدولتين التي تدفع المقيم في الدولة الاخرى، للضريبة في الدولة التي تأتي منها وفقا للتشريع والنسبة المعمول بهما في هذه الدولة في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية،
2 - تعنى كلمة «الاتاوى الرواتب على اختلاف أنواعها التي تدفع عن استعمال حق مؤلف ما أو التنازل عن حقه في تأليف مؤلف أدبي وقتي أو علمي، وأفلام سينما توغرافية، وجميع التسجيلات الأخرى للاصوات والصور، وشهادة الاختراع وعلامة مصنع أو تجارة، ورسم أو نموذج ومخطط وصيغة أو طريقة سريتين وكذلك المعلومات التي لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي والتجاري أو العلمي،
3 - تعتبر أتاوى في تطبيق هذه المادة أيضاء الرواتب المدفوعة من الدراسات الفنية أو الاقتصادية وكذلك حقوق الايجار والرواتب المماثلة التي تدفع عن استعمال التجهيزات الفلاحية والصناعية والمنائية والتجارية أو العلمية، أو التنازل عن استعمالها،
4 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى عندما يكون المستفيد الفعلى من الاتاوي مقيما في احدي الدولتين ويمارس في الدولة الأخرى التي تأتي منها الاتاوى نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة حرة بواسطة مقر ثابت فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنه الاتاوى مرتبطا بها فعلاء وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 10 و 18 حسب الاوضاع.