الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 13
I يخضع للضريبة في دولة الموطن الجبائي للدائن، دخل القروض والابداعات وحسابات الابداع وسندات الصندوق وكل الديون الأخرى بما في ذلك الدخل المحصل من باب المبيع بالدين للتجهيزات أو البصانع الموجودة بحوزة بانع هذه التجهيزات أو هذه البضائع،
2 - خلاقا لاحكام الفقرة الاولى :
1 - تعفى الفوائد الآتية من دولة والمحصل عليها من طرف الدولة الأخرى أو احدى جماعاتها الاقليمية أو البنك المركزى لهذه الدولة الأخرى، من الضرائب في الدولة الأخرى
ب - تعفى الفوائد الآتية من دولة بموجب دين معمول بصفة مباشرة أو غير مباشرة من هيئة عمومية لتمويل التجارة الخارجية للدولة الأخرى من الضرائب في الدولة الأولى.
3 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية، في حالة ما اذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد و هو مقيم بدولة يمارس في الدولة الأخرى، التي تأتي منها الفوائد، اما نشاطا صناعيا أو تجاريا عن طريق مؤسسة مستقرة توجد بها، واما مهنة مستقلة عن طريق مقر ثابت يوجد بها، وكان الدين المولد للفوائد تابعا لها فعلا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام