الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 12
لا تخضع الارباح الآتية من استغلال حركة النقل الدولية عن طريق البواخر والطائرات للضريبة الا في الدولة التي يوجد بها المقر الفعلى للمؤسسة.
تتضمن هذه الارباح كذلك الدخل الاضافي الذي تحصل عليه هذه المؤسسة يحكم استعمالها للشاحنات الخاصة بالنقل الدولى للمواد أو البضائع 2 اذا كان مقر الادارة الفعلى المؤسسة بحرية يوجد على متن باخرة، فان هذا المقر يعتبر موجودا بالدولة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه الباخرة، وفى حالة ما اذا لم يكن للباخرة ميناء للتسجيل، أعتبر في الدولة التي يقيم بها مستغسل الباخرة، الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2647
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الارباح الآتية من المشاركة في مجموعة أو في استثمار مشترك أو هيئة دولية للاستثمار.