الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 11
1- عندما تضع مؤسسة من احدى الدولتين شروطا أو تفرضها في علاقاتها التجارية أو المالية، يحكم مشاركتها في التسيير أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة الأخرى، وتختلف هذه الشروط عن الشروط المعمول بها مع مؤسسة أخرى، فان كل الفوائد التي المؤسسات المستقرة الموجودة باقليمها، كان المفروض أن تبرز بصفة عادية في حساب 3 لا يمكن أن تتجاوز الفائدة الخاضعة
- للضريبة مبلغ الارباح الصناعية والمنجمية والتجارية أو المالية المحددة وفقا للتشريع الجبائي والتي حصلتها المؤسسة المستقرة، بما في ذلك، اذا اقتضى الحال، الارباح والمزايا المحصل عليها بصفة غير مباشرة من هذه المؤسسة أو التي قد أعطيت أو منحت الى أشخاص آخرين وذلك سواء عن طريق الزيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع أو يأى وسيلة أخرى. وتخصم النفقات العامة للمقر من نتائج المؤسسة المستقرة بنسبة رقم الاعمال المحقق منع طرف هذه المؤسسة، بالمقارنة مع رقم الاعمال الاجمالي للمؤسسة في حالة ما إذا كانت هذه النفقات تتعلق بالنشاط الذي تمارسه هذه المؤسسة وليست ذات استعمال مزدوج مع نفقات تقوم بها المؤسسة مباشرة 4 يجب أن تبرز محاسبة الخاضعين للضريبة الذين تمتد نشاطاتهم الى اقليمي الدولتين بصورة جلية وصحيحة، النتائج الخاصة بالمؤسسات المستقرة الموجودة في كلتا الدولتين
5 - خلافا لاحكام الفقرات 2 و 3 و 4 أعلاه، فان المؤسسات الفرنسية التي تحقق عقود أعمال في الجزائر، يمكنها أن تستفيد من نظام الرسم الجزافى الذي ينص عليه التشريع الجزائري وذلك في نفس | احدى المؤسسات، والتي نظرا لذلك تكون قد حولت الى المؤسسة الأخرى، يمكن أن تدمج في الفوائد الخاضعة للضريبة في المؤسسة الاولى
2 - تعتبر مؤسسة على أنها مشاركة في التسيير أو في رأسمال شركة أخرى، عندما يكون على وجه الخصوص الشخص نفسه أو الاشخاص أنفسهم يشاركون في تسيير أو في رأسمال كل من المؤسستين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.