الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة › الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 10
لا يخضع دخل المؤسسات الصناعية والمنجمية والتجارية أو المالية للضريبة الا في الدولة التي توجد باقليمها مؤسسة مستقرة 2 عندما يكون المنشأة ما، عدة مؤسسات مستقرة في الدولتين، فليس في وسع كل واحدة منهما الا فرض الضريبة على الدخل الناتج عن نشاط الظروف التى تستفيد منها المؤسسات الاجنبية الأخرى.
ومن الناحية العملية تخطر الشركات الآنفة الذكر i الادارة الجبانية الجزائرية باختيارها نظام الرسم الجزافى مسبقاء وذلك قبل انطلاق الاشغال، ويصحب هذا الاخطار بنسخة من العقد.