مرسوم رقم 83-57
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 57 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. 271
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عملها - باقامة فروع قد تصبح مؤسسات مستقلة عليها الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمى الى ولاية واحدة أو عدة ولايات. | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسبير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. 274 i الجريدة الرسمية للجمهورية