مرسوم رقم 83-57
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 57 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. 271
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
تلغى أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بأعمال البحث والتنقيب في المواد المعدنية أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.