مرسوم رقم 83-57
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 57 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. 271
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.