مرسوم رقم 83-569
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
المادة 8
توافق اللجنة على طلبات الحصول على البطاقة بالاغلبية المطلقة.
المادة و : يمكن اللجنة أن ترفض طلب الحصول على البطاقة في الحالات التالية:
I اذا لم تتوفر في الطالب الشروط المبينة في المادة 13 من القانون رقم 32-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1962 المتضمن قانون الاعلام. 2 اذا كان مدانا بجريمة ارتكبها. 3 اذا كان موقفه سعاديا للوطن خلال ثورة التحرير الوطنية.