مرسوم رقم 83-569
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
المادة 7
ينبغى أن تشتمل الملفات القانونية على الوثائق التالية :
- طلب الطالب.
- 4 صور هوية جديدة.
شهادة فردية أو نسخة من شهادة الميلاد.
مذكرة عن سوابقه يؤكد صحته محتواها بالشرف ويقدم فيها جميع البيانات عن نشاطه.
النسخة رقم 3 من سجل السوابق القضائية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر.
الالتزام بابلاغ اللجنة بأي تغيير نظرا على - حالته ويتطلب تغييرا في التصريحات التي منح البطاقة على أساسها.