المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام - مرسوم رقم 83 570 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية الخاصة ببطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي المحترف، وعملها.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادتان 37 و 38 منه ، و بمقتضى الامر رقم 68-525 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1368 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى للصحافيين المحترفين، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، يرسم مايلي :