مرسوم رقم 83-569
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
المادة 2
تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ستة
(6) أشهر في بداية السنة ووسطها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب من أحد أعضائها وباستدعاء من رئيسها.