مرسوم رقم 83-569
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
المادة 2
تتم ايلولة املاك المؤسسة وحقوقها وحصصها والتزاماتها ووسائلها وهياكلها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بنص لاحق.