الباب الثالث — اختتام التكوين المهنى الذي تقدمه مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 26
تعد شهادات التكوين المهني التي سلمتها مراكز التكوين المهني والتمهيني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معادلة حسب الحالة وحسب موفر الشروط المحددة تباعا في المواد 11 إلى 18 أعلاه، بما يأتي :
- شهادة التكوين المهني من الدرجة الأولى شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الأولى 1 شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الثانية
- شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية.