الباب الثالث — اختتام التكوين المهنى الذي تقدمه مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 23
تثبت شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية المذكورة في المادة 22 أعلاه، اكتساب المتدرب تكملة من المعلومات النظرية والعملية.
تحمل شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية بالاضافة إلى هوية المترشح البيانات التالية :
- شهادة العامل أو مستوى تأهيله في بداية التدريب،
- مدة التدريب المتابع بالساعات.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع تاريخ التدريب ومكانه،
- المواد المدروسة
- نقط نهاية التدريب وتقدير لجنة الامتحان في ذلك، مكان تسليم الشهادة وتاريخه، رقم التسجيل لدى الهيكل الذي يسلم الشهادة.