مرسوم رقم 83-569
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
الباب الثالث — اختتام التكوين المهنى الذي تقدمه مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 22
يختتم التكوين التكميلي للاعوان الماهرين والتقنييغ المذكورين في المادتين 6 و 7 أعلاه، بمنحهم شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية اثر دورة التكوين.