مرسوم رقم 83-569
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
الباب الثالث — اختتام التكوين المهنى الذي تقدمه مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 20
يختتم التكوين المهني للعمال والاعوان المؤهلين، المذكور في المادة 4 أعلاه، بمنحهم شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الأولى تسلمها اياهم وزارة التكوين المهني وتحمل الشهادة المسلمة عبارة عامل مؤهل أو هون مؤهل والاختصاص أو المهنة المعنية.