مرسوم رقم 83-569
· ج.ر عدد 43 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-569 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط
المادة الأولى
تشكل لجنة وطنية لبطاقة التعريف المهنية للصحافي المحترف تطبيقا للمادتين 37 و 38 من القانون رقم 82 0 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام من :
الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2625 وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا، - مدير الاعلام في وزارة الاعلام.
- ممثل لقسم الاعلام والثقافة في حزب جبهة التحرير الوطني.
- ممثل لوزارة المالية.
ممثلين (2) لاتحاد الصحافيين الجزائريين. -